Vol. 2 · p. 727709 / 779
كَانَتْ فِيهِ الشِّدَّةُ مَوْجُودَةً مِنْ جَمِيعِ الأَشْرِبةِ وَجَبَ لَهُ حُكْمُ الخَمْرِ.
* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (١): جَعَلَ عُمَرُ مَسْأَلةَ إقَامَةِ الحَدِّ في الخَمْرِ مَسْأَلةَ شُورَى، وأَخَذَ في ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ [﵁] (٢)، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ (٣) أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ[٣١١٧] , ولَمْ يَثْبَتْ فِيهِ حَدّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ عَنِ النبيِّ ﷺ، إلَّا أَنَّهُ جَلَدَ فِيهِ بالجَرِيدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ فِيهِ أَبو بَكْرٍ [﵁] (٤) أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ (٥) في أَيَّامِ عُمَرَ عَلَى جَلْدِ ثَمَانِينَ سَوْطًا.
* قالَ ابنُ القَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: يُنْبَذُ في الظُّرُوفِ كُلِّهَا إلَّا الدُّبَاءَ والمُزَفَّتَ، لأَنَّهُ [ثَبَتَ] (٦) نَهْيُ النبيِّ ﷺ عَنِ الإنْتِبَاذِ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ [٣١٢٢ و ٣١٢٣] (٧).
قالَ عِيسَى: لا يُنتبَذُ البُسْرُ والتَّمْرُ، ولا التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا.
قالَ: ولَا يُخْلَطُ المُعَسَّلُ والسّكُرْكَةُ، والسّكُرْكَةُ شَرَابٌ يُعْمَلُ مِنَ القَمْحِ (٨).
قالَ: ولَا بَأْسَ أَنْ يُخْلَطَ العَسَلُ واللَّبَنُ.
قالَ: ولَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ العَسَلُ في النَّبِيسِ (٩)، لأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ.