Vol. 2 · p. 527509 / 779
ذَلِكَ بِصَاحِبهِ، إلَّا أنْ يَرْضَى بِذَلِكَ صَاحِبُ الحَائِطِ، ولَا يُؤْخَذُ مِلْكُ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، وقَدْ قالَ النبيُّ ﷺ: "لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ" (١)، فَمَنَعَ مِنْ حَلْبِ اللَّبَنِ بغَيْرِ إذْنِ صَاحِبهِ، وَهُوَ يَحْلِبُ غُدْوَةً، ويَرْجِعُ عَشِيَّةً، فكيف يَأْخُذُ مَا لَا يَرْجِعُ إذا أَخَذَ؟!.
* * *