Vol. 2 · p. 502484 / 779
بِهَذا لَزِمَهُ أَنْ يُقِرَّ باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الذي ثَبَتَتِ بهِ السُّنَّةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَصًّا في القُرْآنِ، كَمَا صَارَتْ هَذِه المَسْأَلةُ المُتَقَدِّمَةُ مُجْتَمِعًا عَلَيْهَا، ولَيْسَتْ مَنْصُوصَةً في القُرْآنِ [٢٦٨٢].
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: والسُّنَنُ الثَّابِتَةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرْآنِ، وإنَّمَا احْتَجَّ مَالِكٌ لِهَذِه المَسْأَلةِ في المُوَطَّأ، لِقُوَّةِ الإخْتِلاَفِ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ الأَمْصَارِ.