Vol. 1 · p. 302289 / 779
بِحَدِيثٍ عَنِ النبيِّ ﷺ ومَعْنَى الحَدِيثِ خِلَافُ ظَاهِرهِ أَنَّ على العَالِمِ أَنْ يُبيَّنَ ذَلِكَ، وذَلِكَ أَن الأَحَادِيثَ على مَعَانِيهَا لَا على ظَوَاهِرِهَا.
[قَالَ أَبو المُطَرّفِ]: إذا أَمَرَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ بعدَ مَوْتهِ فَبَكُوا، أثِمَ في ذَلِكَ ولَحِقَهُ ذَلِكَ في قَبْرِه، وأَثِمُوا في بُكَائِهِم، وإذا بَكَوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِه أَثِمُوا في ذَلِكَ، ولمْ يَأْثَمْ هُوَ.