Vol. 2 · p. 774756 / 779
بابُ الأكلِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاة،
إلى آخِرِ بَابِ ذِكْرِ المَشْرِقِ
* رَوَى يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ القَطَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إذا وُضِعَ طَعَامُ أَحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُمْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ عَشَائِهِ" (١)، مَعْنَاهُ: لِكَيْ يَتَفَرَّغَ قَلْبُهُ للصَّلاَةِ فَلَا تَشْتَغِلُ نَفْسُهُ بِسَبَبِ الطَّعَامِ الذِي قَامَ عَنْهُ، وكَذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمَرَ يَفْعَلُ.
* قالَ ابنُ خَالِدٍ: رَوَى القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَ الفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ (٢)، والصَّحِيحُ فِيهِ كَمَا رَوَاهُ يَحْيىَ بنُ يَحْيىَ في المُوطَّأ عَنْ مَالِكٍ.
ورَوَى مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ، فَقَالَ: "إنْ كَانَ جَامِدَاً فأَلْقُوهَا ومَا حَوْلَهَا، وإنْ كَانَ مَائِعَاً فَلَا تَقْرَبُوهُ" (٣)، يَعْنِي: لَا تَقْرَبُوهُ للأَكْلِ.
قالَ ابنُ خَالِدٍ: وَحَدَّثنا ابنُ وَضَّاح، عَنْ سَحْنُونَ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ: "أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ