Vol. 2 · p. 693675 / 779
فَلأَهْلِهِ الدِّيةِ إذا كَانُوا مُسْلِمِينَ ولَمْ يَكُونُوا كَفَرة، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الكَافِرَ لَا يَرِثُ المُسْلِمَ، وَيعْتِقُ القَاتِلُ رَقَبَةً مُؤْمِنَة مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ قَالَ [جَلَّ وَعَزَّ] (١): ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، فإنَّمَا هَذا كُلُّهُ فِي مَقْتُولٍ مُؤْمِنٍ يَكُونُ مِنْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ المَذْكُورينِ، لَا فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ.
قالَ مَالِكٌ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ نِصْفِ دِيةِ الحُرِّ المُسْلِمِ، ودِيةُ المَجُوسِيِّ [ثَمَانِمَائِةِ] (٢) دِرْهَمٍ، ودِيَةُ نِسَائِهِمْ كُلِّهِمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيةِ رِجَالِهِم (٣).
* * *