Vol. 2 · p. 509491 / 779
لِصَاحِبِها لِتَعَدَّيهِ عَلَيْهِ فِيهَا، [ومَنْعِهِ] (١) إيَّاهُ مِنْ مَنَافِعِهَا، وحَبْسِهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا، فَصَارَ بِهَذا مُتَعَدِّيَا على صَاحِبِها، [فَلِذَلِكَ أُلزِمَ ضَمَانُها له إنْ أَرَادَ ذَلِكَ صَاحِبُهَا] (٢)، وإنْ أَرَادَ أَخْذَ كِرَاءَ مَا رَكِبهَا فِيهِ وَقْتَ تَعَدِّيهِ بِهَا كَانَ ذَلِكَ أيضًا لِصَاحِبِهَا.
* * *