Vol. 1 · p. 370357 / 779
وقَالَ ابنُ المَاجشُونَ: لَيْسَ لِسَيْدِه أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ في النِّكَاحِ، وهذَا مِنْ أَسْبَابِ النِّكَاحِ.
قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لَهُ الإطْعَامُ بِمَنْعِ سَيِّدِه إيَّاهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأَنَّهُ إنَّمَا يُطْعِمُ مِنْ مَالِ سَيِّدِه.