Vol. 1 · p. 318305 / 779
* [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بأَبيهِ [١٧٤٩]، مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِشَيءٍ فإنَّمَا يَقْصُدُ إلى تَعْظِيمِه، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَظَّمَ غَيْرُ اللهِ ﷿، وفي اليَمِينِ باللهِ ﷿ جُعِلَتِ الكَفَّارَةُ.
* قَوْلُ النبيِّ لأَبي لُبَابَةَ حِينَ هَمَّ أَنْ يَنْخَلِعَ مِنْ مَالِهِ كُلِّه ويَتَصَدَّقَ بهِ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: "يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُلُثُ" [١٧٥١]، إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتْرُكَ نَفْسَهُ عَدِيمًا، فَرُبَّمَا اضْطَرَّ إلى مَسْأَلةِ النَّاسِ، ومِنْ هَذَا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ قَالَ: مَالِي في المَسَاكِينِ، أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ (١).
* [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: قالَ مَالِكٌ: ومَنْ قَالَ: مَالِي في رِتَاجِ الكَعْبَةِ، أَنَّ عَلَيْهِ كَفارَةُ يَمِينٍ (٢)، نَحْوَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ في المُوطَّأ [١٧٥٢].
وقَالَ ابنُ القَاسِمِ: رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذه القَوْلَةِ، وقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: والرِّتَاجُ هُوَ البَابُ.
قالَ: وكَذَلِكَ يَقُولُ مَالِكٌ في الذي يَقُولُ: مَالِي في حَطِيمِ الكَعْبَةِ، أَنَّهُ لَا شَيءَ عليهِ (٣).
قالَ: والحَطِيمُ هُوَ مَا بَيْنَ الكَعْبَةِ والمُلْتَزَمِ، بِقُرْبِ الرُّكْنِ الذِي فيهِ الحَجَرُ.
ومَنْ قَالَ: أَنا أَضْرِبُ بِمَالِي حَطِيمَ الكَعْبَةِ، أَو رِتَاجَ الكَعْبَةِ، أَو أَسْتَارَ الكَعْبَةِ، فإنَّ عَلَيْهِ السَّيْرَ إلى مَكَّةَ في حَج أَو عُمْرَةٍ، لأَنَّهُ لَا يَجِدِ السَّبِيلَ إلى ذَلِكَ (٤).
وأَمَّا إذا قَالَ: مَالِي في رِتَاج الكَعْبَةِ لَمْ يَجِدِ السَّبيلَ إلى الوَفَاءِ بِذَلِكَ، لأَنَّ الرِّتَاجَ لَا يَنْقُصُ، فَيُجْعَلُ هذَا مَالُهُ فِيهِ وكَذَلِكَ الحَطِيَمُ لَا يُهْدَمُ فَيُجْعَلُ هذَا مَالِهِ فِيهِ.