Vol. 1 · p. 249236 / 779
مُسْتَفَاد الزَّكَاةُ) (١)، فقالَ: يَرُدُّ هذَا الحَدِيثَ إعْطَاءُ النبيِّ ﷺ لِعَمِّه العَبَّاسِ حِينَ سَأَلهُ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ المَالِ الذي أَفَاءَ اللهُ عليهِ، فأَعْطَاهُ مِنْهُ مَا قَوِيَ العبَّاسُ أَنْ يَسْتَغِلَّ به (٢)، ولمْ يَأخُذْ منهُ النبيُّ ﷺ زَكَاة، وقدْ قالَ علي، وابنُ عُمَرَ: (لَيْسَ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ) (٣)، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ ﷺ وعَنِ الخُلَفَاءِ بَعْدَهُ أنْ لا زَكَاةَ في مَالي مُسْتَفَادٍ إلَّا بعدَ حُلُولِ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ.
* قَوْلُ مَالِكٍ: (ليسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارَاً عَيْنَاً زَكَاةٌ) [٨٤٢]، وذَكَرَ ابنُ سَلاَمٍ عَنِ الخَلِيلِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْمىَ بنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطَاً" (٤).
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: القِيرَاطُ وَزْنُ ثَلاَثِ حُبُوب مِنْ شَعِيرٍ، فَجَمِيعُهَا اثْنَانُ وسَبْعُونَ حَبَّة، ووَزْنُ جَمِيعِها دِرْهَمَانِ مِنْ وَزْنِ قُرْطُبةَ، فإذا كَانَ مِنْ هذَا الوَزْنِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً وَجَبَتْ فيهِ الزَّكَاةُ.
* قالَ مَالِكٌ: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائتيْ دِرْهَمٍ كيْلاً زَكَاة) [٨٤٢].
قالَ عِيسَى: إذا كَانَتْ تَنْقُصُ نُقْصَاناً يَسِيرَاً في المِيزَانِ وَهِي تَجْرِي بِجَوَازِ الوَازِنَةِ عَدَداً ووَزَنا فَفِيهَا الزكَاةُ، خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَيْلاً، وذَلِكَ رُبع عُشْرِهَا.
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وَوَزْنُ الذَرْهَمِ الكَيْلِ: دِرْهَمٌ وخُمْسَانِ بِوَزْنِ قُرْطُبَةَ، فَجَمِيعُهَا مَائتانِ وثَمَانُونَ دِرْهَمَاً.