Vol. 1 · p. 219206 / 779
عَنْ [هُشَيمٍ] (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ إلى المُصَلَّى حتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ" (٢).
وبهَذا قَالَ مَالِكٍ في الفِطْرِ، قالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِم في الأَضْحَى.
* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما سَأَلَ عُمَرُ أبا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ عَمَّا كَانَ يَقْرَأُ بهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الفِطْرِ والأَضْحَى على سَبيلِ الإخْتِبَارِ لِحِفْظِه لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وكانَ عُمَرُ عَالِمَاً بِذَلِكَ، والعَالِمُ أَنْ يَسْأَلَ أَصْحَابَهُ عَمَّا يَعْلُمُه هُو، وقدْ فَعَلَهُ النبيُّ ﷺ والصحَابةُ والتَّابِعُونَ [٦١٨].
وقَرَأ فِيهِمابـ ﴿ق﴾ و ﴿اقتربت﴾، وقَرأَ بِغَيْرِهِما.
والذي مَضَى بهِ العَمَلُ التَّخْفِيفُ بالقِرَاءَةِ فِيهِما، لِقَوْلهِ ﵇: "إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِفِّ" (٣).
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَبَّرَ أَبو هُرَيْرَةَ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَاً، وفي الثَّانِيَةِ خَمْسَاً [٦١٩]، كَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ سَبْعَا في الأُولَى، وخَمْسَاً في الآخِرَةِ" (٤)، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ: مَن أَدْرَكَ الإمِامَ وَهُوَ رَاكِعٌ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ العِيدَيْنِ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ، فماذا تَمَّ الإمَامُ صَلَاتَهُ قَامَ هَذا فَكَبَّرَ سَبْعَاً كَمَا سَبَقَهُ بهِ الإمَامُ، ثُمَّ بَدأَ بالقِرَاءَةِ.