p. 7369 / 167
لأن المصاب الذي هو سبب الولد منه (إ) ذا (١) كان الأب معسرا، والولد واجدا لها، وجب أن ينوب عنه في قضائها مادام الأب حيا، واتصل عدمه، لأن القيمة إنما وجبت على الأب بدلا (لة) (٢) تسليم الولد، لولا شبهة الحرية التي سرت فيه.
فوجب أن ينوب عنه في غرم قيمة نفسه، كما ينوب عنه في قضاء ما استحدثه من الدين بسببه، فلما كا (ن) (٣) عدم الأب ( ... ) (٤) على الابن، (إذا) (٥) كان موسرا أن ينوب عنه في غرم [ص٢٨] القيمة التي هي بدل من تسليمه في قول مالك وابن القاسم، وكان ( ... ) (٦) يوجب ارتفاع الغرم عن الابن في قولهما معا وجب أن يكون إذا مات الأب، وخربت ذمته وسقط الدين عنها بسبب خرابها أن يسقط عن الابن ما انتقل إليه بسببه، لأنه إنما هو نائب عنه في ذلك نيابة كفاية، لا نيابة حمالة ولا حوالة (٧)، هذا وجه هذه الرواية عندي.