p. 150145 / 167
بقدر ما عـ (ـند) هـ (١)، (و) يباع الباقي، قـ (ـال): لا، ولكن أرى أن يرد البيع.
قال ابن القاسم: ولا يـ (ـعـ) ـجبني (٢) ولكن أرى أن يباع [ص٧٠] من الأب بقدر الثمن للبائع، ويعتق منه ما فضل بعد ذلك". (٣)
(قال أبو) (٤) عبيد: أما إيجاب مالك البيع إذا اشترى الابن أباه، وليس عنده وفاء بثمنه، فلأن النبي ﷺ قال: "من ملك ذا رحم محرم (فـ) ـهو (٥) حر" (٦)
رواه