p. 4036 / 167
ذكر خلافه له في كتاب الزكاة.
٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين (١) (٢).
قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.
وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب (٣) يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة