p. 10197 / 167
والحكم أبدا إنما هو منوط بالأغلب من حال المحكوم فيه، فإذا كان المتبوع صحيحا والتابع فاسدا غير مـ (ـقـ) ـصود (في) نفسه، فالحكم للمتبوع.
ألا ترى أن رسول الله ﷺ (نهـ) ـى (١) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).
وكان ذلك عندنا جميعا من أجل الغرر (٣)،
(فإ) ذا (٤) كانت الثمرة مبيعة مع الأصل جاز ذلك (٥).