p. 166161 / 167
ذكر خلافه له في كتاب الرجم
٤٤ - حكم شهادة الإمام في الحد (١)
"قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في الإمام إذا شهد على حد من (الحدود) (٢) أن عليه أن يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان فوقه أحد.
(قال ابن القاسم: وأنا أرى إن لم يكن فوقه أحد) (٣) أن يرفعه إلى من هو دونه (٤) ". (٥)
قال أبو عبيد: المختار عند (مالك) (٦) ﵀ للإمام الذي يشهد على حد من الحدود أن يرفع ذلك إلى من فوقه.
وإنما اختار ذلك، والله أعلم، لأن المشهود عنده إذا كان ممن تلزمه طاعة الشاهد والانقياد لأمره، فشهادته عنده في معنى حكمه بشهادة نفسه، لما يتوجه إليه من التهمة في ذلك، فكانت شهادته عند من فوقه أشد لبعدها من التهمة.
وليس اختياره لذلك مما يدل على أ (ن شـ) ـهادته (٧) عند من هو دونه لا تجوز إذا كان المشهود عنده ممن يلي الحكم بين الناس.
ألا ترى أن عمر ﵁ قد خاصم خصما له إلى أبي بن كعب ﵀، وهو يومئذ أمير المؤمنين لما لم يجز له أن يباشر حكم نفسه لما يلحقه من الظنة في ذلك.