p. 161156 / 167
٤٢ - من قال لعبده أنت حر الساعة، وعليك ألف درهم (١)
"قال ابن القاسم: قال مالك فيمن قال لعبده أنت حر الساعة بتلا (٢)، وعليك ألف درهم تدفعها إلي إلى أجل كذا أنه حر، والمال الذي ألزمه سيده واجب عليه على ما أحب أو كره.
وقال ابن القاسم: وأنا أراه حرا الساعة، ولا شيء عليه، إلا أن يقول له على أن عليك" (٣). (٤)
قال أبو عبيد: أما إيجاب مالك ﵀ إنفاذ العتق في العبد وإلزامه غرم الألف درهم التي ألزمه السيد، فلأنه في معنى بيع السيد عبده من نفسه بمال يلزمه ذمته.
وهذا جائز عند (ما) لك، وإن كره مالك العبد، كما يجوز للسيد أن يكره عبده [ص٧٧] على أن ( ... ) (٥) أن يخدمه ويؤاجره ويأخـ (ـذ) (٦) ماله بغير عوض يعتاضه ( ... ) (٧) من ذلك، فكان بأن يكـ (ـر) هه (٨) على مال يلزمه ذمته ويعوضه العتق منه أولى.
وليس لفظه بالمال الذي ألزمه ذمته بعد لفظه بحريته ( ... ) (٩) سقوط المال عنه إذا