p. 8480 / 167
ذكر خلافه له في كتاب البيوع
٢٤ - ضياع المبيع قبل تمكينه لصاحبه (١) (٢)
" قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن كان له على رجل طعام قد حل أجله ( ... ) (٣) يكتاله له في غرائره أو في ناحية بيته ففعل ثم ضاع الطعام (قبل أن) (٤) يصل إلى ربه فقال: لا يعجبني.
وقال ابن القاسم: لا أرى عليه ضمانا (إذا قـ) ـامت (٥) له البينة على كيله، وإن لم تقم له البينة على ذلك فهو ضامن للطعام (يصـ) ـدقه (٦) في كيله، ويكذبه في ضياعه.
فيكون القول في (الضيا) ع (٧) ( ... ) (٨) يمينه". (٩)
قال أبو عبيد: أما كراهية مالك لما رواه ابن القاسم عنه في هذه المسألة، فوجههما عنده، والله أعلم، أن الطعام لما كان (متعلـ) قا (١٠) بذمة القابض وكان حق التوفية