p. 6763 / 167
١٧ - مسألة: حكم وضع الأب من صداق ابنته (١) (٢).
" قال ابن القاسم: قال مالك، لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر (شيئـ) ـا (٣) إذا لم (يطـ) ـلقها (٤) زوجها.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن ينظر فيما فعله الأب من ذلك، فإن كان ما فعله على وجه النظر مثل: أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره، فذلك جائز على البنت إن شاء الله". (٥)
قال أبو عبيد: أما منع مالك من إجازة وضيعة الأب من صداق ابنته البكر إذا لم يطلقها زوجها، فلأن الصداق قد وجب لها بنفس العقد ( .. ) (٦) مقارنة (تـ) ـسمية (٧) الصداق، بدلالة أن لها أن تمتنع من زوجها حتى تقبض الصداق