Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 140135 / 167
قال أبو عبيد: قد اعتصم مالك ﵀ في ذلك بظاهر كتاب الله ﷿ وفيه الحجة البالغة. قال الله تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا". وهذا على عمومه في كل ما يتركه الميت من قليل أو كثير، نصيب الوارث واجب في عينه إلا ما قام الدليل عليه، مما لا يجوز أن يقسم نحو العبد والبئر والعين وفحل النخل ومـ (ـا) (١) كان في معنى المذكور. بدلالة قول النبي ﵇: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (٢). لأن قوله ﵇: "فإذا وقعت الحدود" يدل على أن الشفعة لا تكون إلا فيما يتأتى إيقاع الحد فيه، ولا يجوز أن يوقع الحد إلا في أصل لا يغير القسم خلقته الطبيعية.

Footnotes

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٢) رواه البخاري (٢٠٩٩ - ٢١٣٨ - ٢٣٦٣ - ٦٥٧٥) وأبو داود (٣٥١٤) وابن ماجه (٢٤٩٩) وأحمد (٣/ ٢٩٦) وابن الجارود (٦٤٣) وابن حبان (٥١٨٤ - ٥١٨٦ - ٥١٨٧) والبيهقي (٦/ ١٠٢) والدارقطني (٤/ ٢٣٢) وعبد الرزاق (٨/ ٧٩) والطحاوي (٤/ ١٢٢) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. ورواه مسلم (١٦٠٨) وأبو داود (٣٥١٣) والنسائي (٤٧٠١) والدارمي (٢٦٢٨) والدارقطني (٤/ ٢٢٤) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.