Skip to main content
← Arabic Library

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري (ت 378هـ)

الفقه المالكي167 pagesPagination matches the printed edition

p. 165160 / 167
أما قول ابن القاسم: إنها لا تعتق من الثلث ولا (من) (١) (رأس) (٢) المال في كلا الوجهين، فلأن إقرار المريض بفعل كان منه في الصحة مدخول، لأنه لم يرد الوصية فتكون في الثلث، ولا ثبت أنه كان في الصحة فيكون من رأس المال. وفي عتقها من رأس المال حيف على الورثة، لاستئثار الموروث بها حياتـ (ـه) (٣)، ثم يخرجها من مال الوارث بعد [ص٧٩] وفاته، ولا جائز ( ... ) (٤) أن يعتق من الثلث، لأنه لا يكون فيه إلا ما ( ... ) (٥) في المرض، أو كان معلقا به. فكان حكمها حكم العبد الذي أقر سيده في مرضه بأنه كان أعتقه في صحته، فلم يعتق في ثلث ولا ر (أس) (٦) مال، فوجب أن يـ (ـحـ) ـكـ (ـم) (٧) لها بحكمه. وكلا الوجهين له وجه في النظر، والله الموفق للصواب.

Footnotes

(١) طمس في الأصل بسبب الرطوبة. (٢) طمس في الأصل بسبب الرطوبة لا تظهر معه الكلمة إلا قليلا. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) طمس في الأصل بسبب الرطوبة. (٥) بتر في الأصل بمقدار كلمة. (٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

Contents

Edition details

الكتاب: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف: قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير، أبو عبيد الجبيري (ت ٣٧٨هـ) المحقق: باحُّو مصطفى الناشر: دار الضياء، مصر الطبعة: الأولى, ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ١٧٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.