Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 243240 / 486
٦٩٢ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع مِنْهُ م وإن كان صغيرا لعله يسلم، وهذا يدخله فِي ذمة الإسلام أولى. قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: أيبيعها من النصراني وولدها؟ قَالَ: لا يبيعها مِنْهُ م، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق. وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي. قَالَ أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك. وَقَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا. قُلْتُ: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قَالَ: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه فِي دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق بهم هم أقرب إلى الإسلام. ٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قَالَ: وقرأت عَلَيْهِ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الَّذِي جرت عَلَيْهِمْ سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد. قَالَ: نعم لا يباعون من أهل الذمة.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.