Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 436433 / 486
١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريح، عن عطاء فِي رجل ارتد، وارتدت امرأته: هو أحق بِهَا ما لم تنقض عدتها. ١٢٦٦ - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قَالَ: أيهما ارتد فهي تطليقة ثانية. ١٢٦٧ - وَحَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن إسماعيل، يعني: ابن مسلم، عن الحسن، قَالَ: إذا ارتد الرجل اعتدت امرأته عدة المطلقة، فإن هو رجع من ردته استقبلا نكاحا جديدا. قُلْتُ: فإلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: دعها. ١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو نصر، سألت سعيدا عن رجل كفر بعد إسلامه، ولحق بالشرك، فأخبرنا عن قتادة أنه قَالَ: تعتد امرأته عدة المطلقة. قَالَ عبد الوهاب: قَالَ سعيد: إن تاب قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بِهَا، وهما عَلَى نكاحهما، فإن تاب بعد انقضاء العدة فهو خاطب، فإن تزوجها فهي عنده عَلَى طلقتين. قَالَ عبد الوهاب، وَقَالَ سعيد، وَقَالَ قتادة: إذا كفر بعد إسلامه وهو مقيم ههنا فامرأته لا تتزوج حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir