Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 427424 / 486
١٢٣٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرأة إذا ارتدت يعرض عَلَيْهَا الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا قتلت. ١٢٣١ - وَأَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي المرأة إذا ارتدت: قتلت. ١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله فِي المرأة: تستتاب. قَالَ: المرأة والرجل سواء. قول النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» المرأة والرجل يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا. قُلْتُ: المرأة تستتاب؟ قَالَ: نعم، ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت. ١٢٣٣ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل. وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، عن أبي عبد الله، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي المرأة: إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت، حكمها وحكم الرجل واحد؛ لقول النبي، ﷺ. ١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ أحمد: المرأة تستتاب ثلاثا، وإلا ضربت عنقها. ١٢٣٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تستتاب؛ فإن تابت وإلا ضربت عنقها.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir