Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 230227 / 486
قلت: إذا لم تستسع يمنع منها، ولا سبيل له عليها من أين تنفق؟ قَالَ: من أين كانت تنفق لو مات عنها؟ وإن تركت على حالها، إذا مات عنها عتقت. فكأنه مذهبه ٦٥٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن أم ولد النصراني أسلمت؟ قَالَ: قَالَ الحسن: تباع، قلت لأحمد: ما تقول أنت؟ قَالَ: لا تباع. قلت: فكيف يصنع بها؟ قَالَ: تستسعى. قلت: من يستسعيها؟ قَالَ: سيدها ٦٥٧ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: أعجب إلي أن يجبر النصراني على نفقتها، ولا يستخدمها حتى يموت فتعتق. قَالَ: وإن أعطي النصراني عنها من بيت المال، فهذا من ذهب إليه، فما هو ببعيد، إنما يشترى منه خدمتها، فأما أم الولد فليست تباع ٦٥٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ قَالَ: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني، تراه جائزا عليها؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir