Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 120117 / 486
قَالَ: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: نرعبهم. قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا؟ قَالَ: لا، ولكنه أراد به أنه كره أن يرعب المسلم، قَالَ: إذا جئت أطلب الكرى من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عندي. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت ٣٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله في هذه المسألة، قَالَ: يقول، يعني: ابن عون: أكره إرعاب المسلم إذا تقاضيته الكرى يرعب، فإذا كان ذميا فأرعبته لم أبال ٣٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل يكري المجوس داره، أو دكانه، وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكرى المسلم. يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكرى غير المسلمين ٣٣٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب؟ فقال: نصراني؟ واستعظم ذلك، وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس، وتنصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار. قَالَ: وشدد في ذلك ٣٤٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاءه نصراني فأرغبه، وزاده في ثمن الدار، أترى له أن يبيع داره منه، وهو نصراني، أو يهودي، أو مجوسي؟ قَالَ: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها؟ يبيعها من مسلم أحب إلي

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir