Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 405402 / 486
قُلْتُ: من يحول بينه وبين ذاك؟ قَالَ: الإمام. ١١٦٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعث، عن الحسن، أنه كان لا يمنع أهل ملة زوجت ملة غيرها من اليهود والنصارى والمجوس. ١١٦٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي آخرين، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بِهَا، أو مات قبل أن تدرك الجارية؟ قَالَ: المهر لها بالعقد. ولا ميراث لها. قيل: فإن أسلمت فِي العدة؟ قَالَ: هذه صغيرة، ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة وأسلمت قبل أن يقسم الميراث؛ فلها الميراث قبل انقضاء العدة وبعده. باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه ١١٦٤ - أَخْبَرَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا تؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل. فأما إذا كان حيا ذكاه. ١١٦٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: ولا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل. قُلْتُ: فإن كان حيا؟ قَالَ: يذكيه المسلم.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir