Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 264261 / 486
وقد رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله أرجح من عشر أنفس؛ فَقَالَ بعضهم: ليس عَلَيْهِ حد. وَقَالَ محمد بن مُوسَى: ليس عَلَيْهِ شيء. ولم يتابعه عَلَى هذه اللفظة أحد. وقال ست أنفس عن أبي عبد الله: أن عَلَيْهِ أدبا. واحتج بنفس الفرية، وإشاعة الفاحشة، والعمل عَلَيْهِ من قول أبي عبد الله: إن عَلَيْهِ أدبا. وقد قَالَ عنه حنبل فِي هذا الباب أيضا: إن الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له ولهذا. فسر أن القياس فِي الباب الأول المسائل الأولى أن الحد للمسلم، وفي هذا الباب أدب، فعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله. وبالله التوفيق. باب ذمي فجر بمسلمة ٧٥٦ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتل الذمي، ويقام عَلَيْهَا الحد. قَالَ حرب: هكذا وجدته فِي كتابي. ٧٥٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: نصراني استكره مسلمة عَلَى نفسها؟ قَالَ: ليس عَلَى هذا صولحوا، يقتل. قُلْتُ: فإن طاوعته عَلَى الفجور؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir