Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 451448 / 486
وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، اللفظ واحد، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المرتد: إن أسلم وقد حال عَلَى ذلك المال الحول، ولم يقتل كان المال له، ولا يزكيه يستأنف بِهِ الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله. باب المرتد يكون عَلَيْهِ المال فيقبضه لصاحبه بعد أن يرجع إلى الإسلام عَلَى من تجب الزكاة - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح. ١٣٠٧ - وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم. وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، وهذا لفظه، أنه قَالَ لأحمد: سئل سفيان عن رجل له عَلَى رجل ألف درهم دينا فارتد، قَالَ صالح، وإسحاق بن إبراهيم: فالمرتد الذي عَلَيْهِ ألف فكان عَلَيْهِ زمانا، ثم أسلم. وَقَالُوا جميعا: يقبضها صاحبها من الَّذِي ارتد. قَالَ سفيان: يزكي لما مضى من السنين. قَالَ أحمد: إذا كان عَلَيْهِ الزكاة لما مضى. باب فِي المرتد ١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور قَالَ: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل، ما يصنع بجيفته؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir