Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 208205 / 486
قَالَ أحمد: إن كذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدا على حال. وقال: في ضربة اختلاف ٥٨٤ - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ وَهِيَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ. قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلا يُلاعِنُ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمَةً. قَالَ أبو عبد الله: أخبرت أن لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث، قلت لأبي عبد الله: والذمي تراه؟ قَالَ: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان، لا شك، كما قَالَ أبو عبد الله؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضا، عن عبد الله لفظة ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد الله صحة الملاعنة، والاحتجاج لها، ولا أعرف لتوهمه عليه وجه. ٥٨٥ - أَخْبَرَنِي حرب، في موضع آخر، قَالَ: قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية، يتلاعنان؟ قَالَ: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين. ثم قَالَ أحمد: ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلا، واللعان إنما هو شهادة، وليس بعدل، فتجوز شهادته، كأنه لم ير بينهما لعانا ٥٨٦ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: بين كل زوجين لعان، لو أن رجلا تزوج نصرانية، أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى السلطان بقذفه

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir