Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 149146 / 486
٤٢٤ - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، وأخبرنا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وبعضهم يزيد اللفظ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قَالَ: لا يزوجها إذا كان نصرانيا، أو يهوديا. فقلت له: فإن زوجها؟ قَالَ: لا يجوز النكاح، يعني: يرد النكاح. قلت: وأذنت الابنة؟ قَالَ: يعيد النكاح. قَالَ محمد بن علي: يسافر معها؟ قَالَ: لا يسافر معها. ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم. وقال محمد بن علي، في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر: وهو الصواب. وبينها مهنا مرة في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح، إذا أنكحها بأمرها؟ قَالَ: نعم. وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. زاد محمد بن علي: من ههنا، قَالَ: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني، وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟ قَالَ: لم أسمع في هذا شيئا. فقلت له: قوما يقولون

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.