Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 407404 / 486
إِنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِيرَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ يَصِيدُ بِهِ. قَالَ: يَقُولُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ شَفْرَتِهِ، فَلا يكلب اليهودي والنصراني. ١١٧١ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن كلب المجوسي إذا أرسله المسلم. وَقُلْتُ: إن مالكا لا يرى بِهِ بأسا؟ فَقَالَ: لا يعجبني قول مالك فِي هذا، قَالَ الله، ﵎: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤] إلا أن يكون الكلب غير معلم، فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلما فلا. ١١٧٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهما، قَالَ: حَدَّثَنَا القعنبي، قَالَ: قَالَ مالك: الأمر المجمع عَلَيْهِ أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي فصاد، أو قتل، فإن كل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما قتل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بِهَا، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله. زاد عبيد الله: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان الكلب معلما فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلما فلا أرى صيده حلالا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.