Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 409406 / 486
١١٧٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستعير المسلم كلب المجوسي فيصيد بِهِ. ١١٧٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن أنه كان يكرهه. قال أبو بكر الخلال: فقد ترك أبو عبد الله هذا، ورجع إلى أنه لا بأس بِهِ، وهو قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة. وبالله التوفيق. وقد ذكر عن إسحاق بن راهويه أيضا. ١١٧٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فصيد كلب المجوسي إذا صاد، وَقَالَ: قد سميت عَلَيْهِ، قَالَ: لا يؤكل صيده، ولا صيد كلبه. زاد عصمة: قَالَ: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلما. قُلْتُ: فكلب اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يؤكل إذا سمى عَلَيْهِ، وكان معلما. قَالَ الله، ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] ما علمنا من الطير والكلاب. ١١٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.