Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 372369 / 486
وَقَالَ: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. ١٠٤٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو جعفر الأنباري، قَالَ: حَدَّثَنَا الهذيل بن بلال، قَالَ: سألت عطاء عن ذبيحة النصراني. سمعته يقول: باسم المسيح؟ قَالَ: كل. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك، قَالَ: لا يؤكل. قَالَ الله، جل ثناؤه: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] فلا أرى هذا ذكاة، وما أهل لغير الله بِهِ. ١٠٤٣ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب عَلَى معنى الذكاة فلا بأس، وإذا ذبح يريد بِهِ غير الله فلا تأكله، وما ذبحوا فِي أعيادهم أكرهه. ١٠٤٤ - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فَقَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية عَلَى عمد، إنما يذبحون للمسيح. ١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: وما ذبح عَلَى النصب؟ قَالَ: عَلَى الأصنام. وَقَالَ: كل شيء ذبح عَلَى الأصنام لا يؤكل. ١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر فِي موضع آخر، قَالَ: قرئ عَلَى أبي عبد الله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣] .

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir