Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 319316 / 486
ولما كتب عَلَيْهِمْ القصاص فِي القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فَقَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي، فقد أراك النبي، ﷺ، عن النفس بالنفس. وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر. قَالَ: وسمعته يقول: لا يقتل مسلم بكافر. وحديث سعيد بن أبي عروبة، قَالَ قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد فِي قصة علي: لا يقتل مؤمن بكافر. قيل له: أليس يجريان فِي الأحكام مجرى واحدا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟ قَالَ: المسلم يرث الكافر؟ والكافر يرث المسلم؟ قَالَ لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قَالَ: بلى. والدية دون دية المسلم، والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر. ٩٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافرا؟ قَالَ: لا يقتل مؤمن بكافر. قُلْتُ: أليس قَالَ الله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] قَالَ: ليس هذا موضعه. علي، ﵁، يحكي ما فِي الصحيفة: لا يقتل مسلم بكافر.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir