Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 244241 / 486
قُلْتُ: أليس هي نصرانية، وهو نصراني؟ قَالَ: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك. ٦٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا يباع الرقيق من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان مِنْهُ م؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام عَلَى الشرك. وكتب فِيهِ عمر، ﵁، ينهى عنه أمراء الأمصار. وقال فِي موضع آخر: ويقال: إن عمر، ﵁، فِي عهده لأهل الشام ينهى أن يباعوا من أهل الذمة. ٦٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله: الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع فِي القسم، يجوز بيعه من أحد من أهل الذمة؟ قَالَ: لا يجوز أن يباع سبينا من أهل الذمة، فإنهم أقرب إلى الإسلام. ٦٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ. وقد روي عن عمر، ﵁، هذا الكلام بعينه، وروي عن الحسن هذا. ٦٩٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ليس لهم، يعني: أهل الذمة، أن يشتروا من سبينا شيئا. قُلْتُ: كيف وهم أهل كفر؟ قَالَ: لأنه إذا كان فِي أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام مِنْهُ إذا كان فِي يده،

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir