Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 444441 / 486
وساقوا الإبل، فقتل النبي، ﷺ، وسمل أعينهم، فالنبي، ﷺ، فعل ذلك بمن ارتد. فأما النار فلا يعجبني فِي حرب ولا غيره؛ لأن القوم لعل فيهم من لا يحب ذلك فتقتله بالنار. وقد نهى النبي، ﷺ، عن ذلك. وإنما حرق أبو بكر، ﵁، شيئا لم يكن فِيهِ الأنفس، إنما حرق المتاع والسلاح وما لا يطاق حمله، فهذا لا بأس بِهِ. باب أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحر ١٢٨٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن كان عبدا فأعتقه سيده وهو مسلم فلحق بدار الحرب فتنصر، وولد له أولاد، ثم غلب عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: يرد هو وولده إلى الإسلام، وهو حر، وولده غنيمة للمسلمين. ١٢٨٦ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: ما تقول فِي العبد إذا ارتد نقتله؟ فَقَالَ: لا. أخبرك ما أجد أحكامه عَلَى أحكام الحر، إنما نجدها فِي كثير مِنْهُ اعَلَى النصف. قُلْتُ: هو فِي أكثر الأشياء، مثله تلف النفس، وقطع اليد، والسرقة. قَالَ: وقد نجده فِي بعض أحكامه عَلَى النصف. قَالَ: وأنت قد تجد ما تكلموا فِي جراح العبد بينهم من قَالَ: لا قصاص إنما هو ملك. قَالَ: ابن عباس يقول: هم مال، إلا أن إبراهيم يروى عنه فِي هذه القصة فِي المرأة والعبد إذا ارتدا قتلا. قَالَ عبد الملك: وَقَالَ لي: أنت أي شي تقول، يقتل؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.