Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 445442 / 486
قُلْتُ: نعم، أنا أقتله، وإن تأول بعض الناس فِي تركه شيئا لم أبعده، وفارقته عَلَى أن مذهبه الجبن عنه، ولا يراه. قيل له: فالمرأة، كيف ترى؟ قَالَ: هي فِي أحكامها مثل الرجل إن شربت الخمر جلدت. ١٢٨٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فالعبد يرتد؟ قَالَ: حكمه حكم الحر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. ١٢٨٨ - وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل، أو امرأة، أو عبد حبس ثلاثة أيام، ثم يقتل. ١٢٨٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: الأمة تستتاب وتقتل، وكذلك العبد. ١٢٩٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: قَالَ عن أبي حفص عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي العبد إذا ارتد: يقتل. قَالَ: ما تقول فِي المرأة ترتد والعبد، يختلف الناس؟ قَالَ: أذهب إلى حديث النبي، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» . والمرأة والعبد. وكل بمنزلة واحدة.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir