Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 311308 / 486
ثم قَالَ لي: مثل القتل والقطع. قُلْتُ: وإلى ذا تذهب إذا درأت عنه أغرمته ضعفين؟ قَالَ: نعم، غير مرة، قُلْتُ: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟ قَالَ: نعم. ٨٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵁، أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، ﵁، فَلَمْ يَقْتُلْهُ عُثْمَانُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلْفَ دِينَارٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة فِي إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار. قَالَ المروذي: أبو عبد الله يذهب أليه. ٨٧٧ - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي رجل قتل ذميا خطأ. قَالَ: نصف دية المسلم، فإن قتله عمدا قَالَ: تغلظ عَلَيْهِ الدية، ولا قود عَلَيْهِ. قَالَ: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة. ٨٧٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، قَالَ: عَلَيْهِ ديته، ولا يقتل بِهِ. لا يقتل مسلم بكافر.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir