Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 310307 / 486
«دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» . ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذمي عمدا فديته مغلظة مثل دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا، تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان، ﵄، فِي التغليظ، ومثل ثمن الناقة، ومثل الحدين. ٨٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن دية المعاهد؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدا غلظ فِيهِ الدية، قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر عن عثمان، قَالَ أبو عبد الله: إنما غلظ عثمان عَلَيْهِ الدية؛ لأنه كان عمدا لما ترك القود غلظ عَلَيْهِ والتغليظ يضعف، قَالَ: فكأن عثمان كان يرى أن دية الذمي فِي التضعيف حين غلظ عَلَيْهِ، فجعلها مثل دين المسلم. قَالَ أبي: مثل حديث المزني حديث عمر حين غرم حاطبا ثمان مائة، لما انتحر غير ناقة المزني، وكانت قيمتها أربع مائة. ٨٧٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ابن المبارك يزيد فِي قصتها غرمه فِي حديث عثمان ألف دينار، قَالَ عبد الملك: قَالَ لي أبو عبد الله: هذا عندي إنما هو عَلَى التضعيف ديته؛ لأن ديته نصف دية المسلم. فلما جعلها عثمان ألف دينار كان هذا وجهه عندي عَلَى التغليظ حين درأ عنه القتل، لما يروى فِيهِ عن النبي، ﷺ، فِي التمر المعلق لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفه. وحديث عمر فِي قصة المزني فِي الناقة لما درأ عنه القطع أغرمه ضعفين. والزهري يقول: كل من وجب عَلَيْهِ حد فأزيل عنه أغرم ضعفي ذلك،

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.