Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 270267 / 486
قيل له: فإن أبى أن يسلم ترى أن يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك إن قاله قائل فقد ذهب فِيهِ إلى قول، كأنه استحسنه. ٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام. قُلْتُ: فإن أبى يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك؛ لأن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. ٧٧٣ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام. قيل له: كيف؟ قَالَ: إن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة. قيل له: فإن أبي يقتل؟ قَالَ: يقتل. ٧٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن داود البوصراي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن اليهودي والنصراني إذا تزندقا، وتركا دينهما ما يحكم فِيهِمَا؟ قَالَ: يعرض عَلَيْهِمَا الإسلام فإن أسلما وإلا قتلا؛ لأنهما قد تركا دينهما فيردان إلى الإسلام ولا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية. ٧٧٥ - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي اليهودي والنصراني إذا ارتدا وتركا دينهما، فهم عَلَى الإسلام لا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية. ٧٧٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وقرأت عَلَى علي بن الحسين، عن مهنا، قَالَ:

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir