Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 269266 / 486
وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم. وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم. وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سَمِعَ أحمد بن حنبل، وسئل عن ذمي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل. قيل: فإن أسلم؟ قَالَ: يقتل هذا، قد وجب عَلَيْهِ. والمعنى واحد فِي كلامه كله. ٧٧٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل أسر من أهل الشرك، ففجر ثم أسلم بعد؟ قَالَ: هذا ليس له ذمة، ولا يؤدي جزية، عَلَيْهِ الحد إذا فجر بيهودية، أو نصرانية. باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندق ٧٧١ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي، أو نصراني أظهر الزندقة، وترك دينه؟ قَالَ: فِيهِ ضرر عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، يراد عَلَى الإسلام.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.