Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 477474 / 486
سألت أحمد عمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة، وغير ذلك من الفرض اللازم عمدا، وهو يقدر عَلَيْهِ، ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ قَالَ: أما الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب، فإن تاب وإلا، يعني: قتل. قَالَ أبو عبد الله: والمرأة إذا تركت الصلاة تستتاب ثلاثا؛ فإن تابت، وإلا قتلت. ١٣٩٧ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأما من ترك صلاة، أو صلاتين قَالَ: هذا يستتاب، ويقال له: صله؛ فإن كان فِي صلاة واثنتين وثلاث وأربع، ونحو ذلك فلم يصل حبس، فإن صلى، وإلا قتل. ١٣٩٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل قَالَ: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة عَلَى فرض واجب، ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل. قُلْتُ: إن مالكا حدث عنه أنه قَالَ: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلا قتلت؛ فإن صلى، وإلا قتل. قَالَ: حديث عمر، ﵁، الَّذِي أذهب إليه فِي المرتد حبسه ثلاثة أيام. قُلْتُ: هذا ترك صلاة؟ قَالَ: المرتد أكبر من هذا كله. واحتج بحديث عمر. قُلْتُ: حديث معاذ حين أتاه أبو مُوسَى؟ فَقَالَ: إن معاذا رفع إليه الرجل، ولا أراه إلا قد دعاه؛ وذلك أنه قَالَ: لا أقعد حتى تقتله. قُلْتُ: أخاف أن يكون دعاه. قَالَ: أتى من اليمن، ولم يدع. فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام. واحتج بحديث أبي بكر عَلَى ما قاتل عَلَيْهِ

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.