Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 4744 / 486
١١٣ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: من قَالَ: الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض، ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قَالَ أبو عبد الله: سفيان قَالَ هذا. قيل له: فترى هذا يا أبا عبد الله؟ قَالَ أخبرك أنه لتأويل، لأن الله، ﷿، قَالَ: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إذا اغتسلن. ١١٤ - أَخْبَرَنِي موسى بن هارون في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وتجبر اليهودية، والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قَالَ: لا تزوجها حتى تغسلها. وقالوا في موضع آخر: قَالَ: قلت: فيأمر هذه اليهودية، والنصرانية بالغسل؟ قَالَ: أجل، لابد من ذلك. قلت: فإن هي أبت؟ قَالَ: لا يتركها. ١١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن هانئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل مسلم وله جارية نصرانية، دخل صومها، أفيكرهها على الإفطار والوطء؟ قَالَ أبو عبد الله: لا يكرهها على الإفطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك. قَالَ أبو بكر: ولا أعرف وجه قوله: لا يطؤها حتى تغتسل من صومها.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir