Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 441438 / 486
قُلْتُ: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟ قَالَ: نعم. قُلْتُ: فإذا نقض العهد الرجال، فلم لا تسبى الذرية؟ قَالَ: لا عهد قد تقدم. ثم قَالَ: مثل هذا الَّذِي يسبي أهل أرمينة ما كان له أن يفعل. قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينة بسبي، ترى أن يشترى مِنْهُ؟ قَالَ: لا بحال ما فعل معه. قَالَ: وقرئ عَلَيْهِ: أسباط قَالَ: حَدَّثَنَا أشعب، عن ابن سيرين، أن علقمة بن علاثة ارتد زمان أبي بكر، ﵁، فأرسل أبو بكر إلى امرأته وابنتها، فَقَالَتْ: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي، وإن علقمة بن علاثة أسلم فِي إمارة عمر، ﵁، فرجع إلى امرأته بالنكاح الأول. قَالَ أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت عَلَيْهِ، ما أحسن ما قَالَتْ. ١٢٨٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَقَدَ عُثْمَانُ، ﵁، لِمَنْ دُونَ النَّهَرِ فَهُوَ يَكْرَهُ رَقِيقَهُمْ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ قَوْمٌ ارْتَدُّوا، أَوْ نَقَضُوا الْعَهْدَ. ١٢٨١ - أَخْبَرَنِي أبو الْمُثَنَّى العنبري، أن هارون بن عبد الله البزاز حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: القوم يرتدون وهم فِي مدينة وحولهم أهل الإسلام؟ فَقَالَ: أما رجالهم فيقتلون، وأما أولادهم؛ فمن كان مِنْهُ م ولد قبل الارتداد؛ فقد جرى فيهم حكم الإسلام، ومن كان ولد بعد الارتداد، فسبيلهم سبيل آبائهم

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.