Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 434431 / 486
العلاء العجلي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الشعبي، والحكم فِي رجل لحق بالشرك، قَالَ: عدة امرأته عدة المسلمة، فإن كانت حاملا فحتى تضع. وإن كانت ليست بحامل فثلاثة أقراء، وإن كانت قد يئست من الحيض فثلاثة أشهر. وَقَالَ أشعث: هو خاطب من الخطاب. ١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان الثوري، ومسعر، عن مُوسَى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: نرث المرتدين ولا يرثونا، قَالَ سفيان: وسئل عن عدة امرأته، فَقَالَ: عدة المطلقة. ١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن معمر، عن إسحاق بن راشد فِي أسير تنصر فِي بلاد الروم، فَقَالَ: بانت امرأته تعتد ثلاث حيض. قَالَ عبيد: سألت وكيعا عن المسلم يرتد، ويلحق بأرض العدو؟ وَقَالَ: تعتد امرأته أربعة أشهر وعشرا. قَالَ: وكذلك لو كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بدار الحرب مرتدة، فإن له أن يتزوج الخامسة. قلت لوكيع: ولم ذاك؟ قَالَ: هو بمنزلة الموت. ١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: وإذا ارتدت المرأة لا يكون ارتدادها طلاقها، فإن كانت ولدت عَلَى الفطرة قتلت ولا استتيبت؛ فإن تابت فهما عَلَى نكاحهما وإلا قتلت. ١٢٦١ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن المرأة ترتد، أتختلع بذلك من زوجها؟

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.