Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 429426 / 486
١٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: المرأة ترتد؟ قَالَ: تستتاب، فإن تابت وإلا ضربت عنقها. قُلْتُ: احتجوا بحديث عمر فِي أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت فِي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. قَالَ: وأي حجة فِي هذا لهم. ١٢٣٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة ترتد عن الإسلام؟ قَالَ: تقتل. قُلْتُ: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. قُلْتُ: من أين قَالَ الثوري، وأصحاب أبي حنيفة تحبس ولا تقتل؟ قَالَ: من حديث النبي، ﷺ: «لا تقتل امرأة ولا عسيفا» . قَالَ أبو عبد الله: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذه امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وَقَالَ رسول الله، ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» . قال: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن أبي حفص، يعني: عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، قَالَ: تقتل. وَحَدَّثَنَا ابن إدريس، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن، أنه كان يقول فِي المرتدة: تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت. قَالَ: وَحَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قَالَ: تستتاب إذا ارتدت.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir