Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 354351 / 486
باب ما يؤخذ بِهِ النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وَعَلَى نسائهم من زيهم ٩٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: قَالَ أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالبواقي والزنانير يذلون بذلك. ٩٩٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، ﵁، أَمَرَ بِجَزِّ نَواصِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَشُدُّوا الْمَنَاطِقَ، وَأَنْ يَرْكَبُوا الأْكف بالعرض. ٩٩٣ - حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز، ﵀، أن ينهوا النصارى أن يفرقوا رءوسهم، ويجزوا نواصيهم، وأن تشد مناطقهم، ولا يركبوا عَلَى السرج، ولا يلبسوا عصبا ولا حذاء، وأن يمنع نساؤهم أن يركبوا الرحائل، فإن قدر عَلَى أحد مِنْهُ م فعل ذلك بعد التقديم إليه، فإن سلبه لمن وجده. باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانية ٩٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: رجل مسلم تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قَالَ: يأمرها.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir