Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 3835 / 486
فقال: الصغار، حين أسلمت أمهم، صاروا مسلمين، يرثونها ولا يرثون أباهم. والكبار يرثون الأب، وهم على دينه. باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم ٨٦ - أَخْبَرَنَا أبو داود قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن الغلام ابن أربع عشرة، يؤسر وليس معه أبواه؟ قَالَ: إن لم ينبت، أو يحتلم، يجبر على الإسلام، إذا لم يكن كذلك. ٨٧ - وأخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه. فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قَالَ: إن كان صغيرا له أن يمنعه، وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام، فليس له أن يمنعه، قلت: في كم يكرهون؟ قَالَ: إذا لم يدركوا أكرهوا. قلت: مقدار كم يكونوا إذا أكرهوا؟ قَالَ: إذا لم يحتلموا، أو ينبتوا. قلت: في كم يكون ذلك؟ قَالَ: أربع عشرة، أو خمس عشرة. ٨٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، قَالَ: قَالَ سفيان، في غلام لم يحتلم، أسلم، قَالَ: إن مات صلي عليه، وميراثه للمشركين، فإن كبر أجبر على الإسلام. قَالَ حنبل: سألت عمي عن ذلك، فقال: لا يرثه المشركون، ماله للمسلمين إذا أسلم، فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى، ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir