Skip to main content
← Arabic Library

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي486 pagesPagination matches the printed edition

p. 290287 / 486
قَالَ: هي شيء، ليس له قيمة عندنا، وليس له قدر، وهو حرام، لا يقطع من ذا. قُلْتُ: أليس هو ما له؟ هي له حلال عندهم، وإنما صالحناهم عَلَيْهَا، وهو مقيم فِي بلادنا، وهو ذا نأخذ مِنْهُ م العشر مِنْهُ ا؟ قَالَ: ليس يأخذ بقوم عَلَيْهِ ويعطوننا قيمتها. قُلْتُ: أليس قيمتها بسببها، ومنها عشرناه؟ قَالَ: بلى، ولكنها خبيثة، لا قيمة لها عندنا. قُلْتُ: فيذهب ماله، ولا نقطع يد هذا؟ قَالَ لي: هذا يريد أن يذهب يده فِي خمر. قَالَ أيضا: ففارقته عَلَى أنه ليس عَلَى مسلم قطع فِي خمر ذمي، ولا خنزيره. ٨٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مسلم أهراق خمرا لنصراني؟ قَالَ: لا أحكم عَلَيْهِ بشيء، ولكنه لا يتعرض لذلك، أرأيت إن سرق مِنْهُ خنزيرا، أقطعه؟ كأنه لا يوجب عَلَيْهِ شيئا. ٨٢٣ - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: الضحاك بن مخلد أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع. قَالَ أبو عبد الله: لا، فهذا الخمر ليس لها ثمن، ولا يقطع من سرق الخمر. قَالَ أبو عبد الله: إذا صب خمر اليهودي ليس عَلَيْهِ شيء. قَالَ: هم يقولون، يعني: أصحاب الرأي: إذا صب خمرهم عَلَيْهِ قيمته، فإن سرق قطع، أي: سرق الخمر. قَالَ أبو عبد الله: إنما أشنع عَلَيْهِمْ.

Contents

Showing the first 200 of 211 headings.

Edition details

الكتاب: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال (ت ٣١١ هـ) تحقيق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ٤٨٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir